حاسبة الرسم القضائي وسلفة المصاريف
عند رفع دعوى يمكن تقدير موضوعها بالمال، يُدفع رسمان مقدمًا: رسم تقديم الدعوى، وهو مبلغ مقطوع يختلف باختلاف المحكمة، والرسم المسبق، وهو ربع رسم القرار والإعلام النسبي. وتُضاف إليهما سلفة المصاريف لتغطية نفقات التبليغ. أما الجزء المتبقي من رسم القرار والإعلام فيُستكمل في نهاية الدعوى مع صدور الحكم.
التعرفة المستخدمة
- في الدعاوى التي لا يمكن تقدير موضوعها بالمال يكون رسم القرار والإعلام مقطوعًا؛ وهذا الحساب مخصص للرسم النسبي.
- وفقًا لـ m.28 من قانون الرسوم رقم 492، يكون الرسم المسبق ربع رسم القرار والإعلام النسبي؛ وفي دعاوى التعويض عن الوفاة والضرر الجسدي يكون جزءًا من عشرين منه.
- سلفة المصاريف: Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi · Resmî Gazete 28.10.2025, sayı 33061. رسم التبليغ: PTT Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi 01.10.2026 · UETS ücret tarifesi 15.06.2026.
- الدعاوى التي يرفعها المستهلك معفاة من الرسوم القضائية؛ ولا يشمل هذا الإعفاء سلفة المصاريف.
- لرسوم إجراءات التنفيذ والاستئناف والطعن بالنقض والسجل العقاري، راجع صفحة حاسبة الرسوم.
- إذا قُبل طلب المساعدة القضائية، لا تُحصَّل الرسوم.
الأسئلة الشائعة
- كم تبلغ الرسوم القضائية عند رفع الدعوى؟
- يُدفع رسم تقديم مقطوع يختلف بحسب المحكمة (732,00 TL في محاكم الدرجة الأولى العامة) عند رفع الدعوى. وفي الدعاوى التي يكون موضوعها مبلغاً مالياً يُستوفى أيضاً ربع رسم القرار والحكم النسبي (قيمة الدعوى × 68,31 في الألف) بوصفه رسماً مدفوعاً مقدماً؛ وفي دعاوى التعويض عن الوفاة والضرر الجسدي يكون الرسم المدفوع مقدماً جزءاً واحداً من عشرين.
- كم تبلغ سلفة المصاريف؟
- وفقاً لتعرفة سلفة المصاريف في HMK، هي مجموع رسوم التبليغ بعدد يعادل 5 أضعاف عدد الأطراف، ومبلغ مقطوع للأعمال والإجراءات الأخرى. عندما يكون رسم التبليغ 300,00 TL، تبلغ سلفة المصاريف في دعوى ذات طرفين 3.530,00 TL. لا تشمل هذه القيمة مصاريف الخبير والكشف الميداني.
- متى يُدفع الجزء المتبقي من الرسم بعد الدفعة المقدمة؟
- يُستكمل الجزء غير المستوفى مقدماً من رسم القرار والحكم عند صدور القرار، ويُحمَّل على الطرف الخاسر في الدعوى بوصفه من مصاريف المحاكمة.
- هل تُدفع الرسوم القضائية في دعاوى المستهلك؟
- الدعاوى التي يرفعها المستهلك معفاة من الرسوم القضائية (القانون رقم 6502، m.73)؛ أما سلفة المصاريف فتُدفع.